السيد محمد صادق الروحاني

225

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فعلى الأول ( « 1 » ) قُسم المال بينهما بالسوية ( « 2 » ) . وعلى الثاني ( « 3 » ) كان المال لمن كانت عنده بيِّنة مع يمينه . وعلى الثالث ( « 4 » ) حلفا ، فإن حَلفا حُكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ( « 5 » ) ، وإن حَلف أحدهما دون الآخر حُكم له . وأما الصورة الثالثة ( « 6 » ) : فيقضى بأرجح البينتين ( « 7 » ) ، ومع التساوي ( « 8 » ) فالقرعة ( « 9 » ) ، وعلى جميع التقادير لا بد من الحلف ( « 10 » ) . وأما الصورة الرابعة ( « 11 » ) : فيتفرع منها أيضا ثلاث صور : الأولى : أن تكون لكل منهما البينة على أن المال له .

--> ( 1 ) ( ) أي إن كان لدى كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول . ( 2 ) ( ) أي أن تقسيم المال بينهما يتم في جميع الصور سواء حلفا أو لم يحلفا أو حلف أحدهما ورفض الآخر الحلف ، ففي جميع هذه الصور يحكم بتقسيم المال بينهما نصفين . ( 3 ) ( ) أي أن تكون البينة عند أحدهما دون الآخر وذلك بأن يكون لديه شاهدان . ( 4 ) ( ) أي عندما لا يكون عند أي منهما بينة أو اثبات على مدعاه . ( 5 ) ( ) أي يحكم بتقسيم المال نصفين بينهما ، لكل منهما النصف . ( 6 ) ( ) وهي أن يكون المال بيد طرف ثالث . ( 7 ) ( ) كما لو كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر ثلاث شهود ، أو كان شهود أحدهما أعدل من شهود الطرف الآخر مثلا فيحكم على طبق شهادة الشهود الثلاثة أو على طبق شهادة الشهود الاعدل ، إضافة إلى حلفه اليمين بأن المال ماله ، وليس للطرف الآخر . ( 8 ) ( ) أي مع التساوي في البينة والأدلة من دون ان يكون دليل أحدهما راجحا على دليل الآخر . ( 9 ) ( ) أي في هذه الحالة يتم اللجوء إلى القرعة لحسم المسألة . ( 10 ) ( ) أي لا بد من حلف اليمين مع البينة المرجحة أو مع القرعة . ( 11 ) ( ) أي لا يكون المال تحت سيطرة أحد .