السيد محمد صادق الروحاني

22

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3483 : إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا ( « 1 » ) وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين مماطلا ( « 2 » ) وجب إجباره على الأداء ، وان توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية ( « 3 » ) لزم ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ( « 4 » ) ولكن المدين يؤديه لو طالبه ، وأما إذا كان المدين معسرا ( « 5 » ) أو مماطلا ولا يمكن إجباره ، أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الاجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين ( « 6 » ) بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع ، والا لم يجب . م 3484 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره ( « 7 » ) وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب . م 3485 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة ( « 8 » ) ، لا يبعد وجوب الحج عليه

--> ( 1 ) ( ) أي مستحقا . ( 2 ) ( ) أي أنه لا يرغب بأداء الدين رغم استحقاق موعده وتمكنه من ذلك . ( 3 ) ( ) أي المحاكم المدنية التابعة لإشراف الدولة وليس المحاكم الشرعية . ( 4 ) ( ) أي أنه لم يستحق موعد أداء الدين من المستدين إلى صاحب المال . ( 5 ) ( ) أي أنه في ضائقة مالية وليس متمكنا من أداء الدين . ( 6 ) ( ) فلو كانت له ديون تبلغ ألف دينار ولكنها حسب التفصيل الذي مر بيانه فيمكنه أن يبيعها لشخص آخر يستوفيها في وقتها أو في وقت آخر بأقل من قيمتها وفي تلك الحال يصير مستطيعا لأداء الحج سواء بواسطة هذا المال أو بإضافة ما يكفي مما يملكه . ( 7 ) ( ) سواء حصل على المال الذي يكفي للحج بهدية أو جائزة أو غير ذلك . ( 8 ) ( ) بحيث يأتيه ما يكفي حاجته .