السيد محمد صادق الروحاني
219
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4014 : إذا قَسَّم الورثة تركة الميت بينهم ، ثمّ ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه ، أو أبرأ الدائن ذمته ( « 1 » ) ، أو تبرع به متبرع ( « 2 » ) ، صحت القسمة ، وإلا ( « 3 » ) بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم . فصل في أحكام الدعاوى م 4015 : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزَماً باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . م 4016 : يعتبر في المدعي البلوغ ( « 4 » ) والعقل ، والرشد ( « 5 » ) ، فيما لو كانت الدعوى من موازين القضاء التي توجب التصرف المالي كالاقرار ( « 6 » ) ورد اليمين ، فلا تصح الدعوى من المجنون أو غير البالغ أو غير الراشد في هكذا أمور ، وكذا لا يجوز احلافهم ، ولا يقبل حلفهم . وأما لو كانت الدعوى على شخص بأنه جنى عليهما ( « 7 » ) ، أو غصب مالهما ،
--> ( 1 ) ( ) أي أن الدائن سامح الميت بما عليه من دين . ( 2 ) ( ) أي تبرع شخص بتسديد الدين سواء كان هذا من الورثة أو من غيرهم . ( 3 ) ( ) أي إذا لم يتم تسديد الدين بوجه من الوجوه المذكورة . ( 4 ) ( ) أي بلوغ سن التكليف الشرعي وهو خمسة عشر سنة كحد أقصى للذكر ، وربما بلغ قبل هذا السن من خلال الاحتلام أو نبوت الشعر الخشن حول عورته ، وهو بالنسبة للأنثى بلوغها تسع سنوات أو حصول الحيض معها قبل هذا السن . ( 5 ) ( ) مر بيان معنى الرشد في هامش المسألة 3967 . ( 6 ) ( ) بأن يقر بأن ما لديه من مال هو لشخص آخر مثلا . ( 7 ) ( ) أي على المجنون أو الصغير .