السيد محمد صادق الروحاني

218

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4010 : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ( « 1 » ) ويعطى الآخر حصته من القيمة ، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما . م 4011 : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أُجبرَ الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما . م 4012 : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ( « 2 » ) ، وإلا فلا تسمع دعواه ، نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه ( « 3 » ) على عدم العلم . م 4013 : إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ( « 4 » ) ، وإن كان في حصتهما معاً ، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ( « 5 » ) ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا .

--> ( 1 ) ( ) أي لم يقبلا بأن يأخذه أحدهما . ( 2 ) ( ) أي إن استطاع من ادعى وقوع الغلط اثبات ذلك بدليل شرعي معتبر فيؤخذ بقوله وتتم إعادة النظر بالقسمة من جديد . ( 3 ) ( ) أي يحق لمن ادعى وقوع الغلط ان يطلب من شريكه أنه لم يكن عالما بالغلط عند القسمة . ( 4 ) ( ) كما لو تبين بأن السيارة التي أعطيت في القسمة لأحد الشريكين هي ملك لشخص ثالث . ( 5 ) ( ) كما لو كان لشخص ثالث مبلغ ألف دينار من بين الأموال المقسمة فيدفع كل منهما خمسمائة دينار .