السيد محمد صادق الروحاني
21
منهاج الصالحين ( ط . ج )
نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج ( « 1 » ) لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله . م 3480 : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ، ثمّ استغنى عنه ( « 2 » ) وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج . مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر ( « 3 » ) ، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج . م 3481 : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ( « 4 » ) ، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ( « 5 » ) ، ويجزي ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته . م 3482 : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج ( « 6 » ) لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب عليه .
--> ( 1 ) ( ) أي أن الدار الجديدة التي يمكنه شراؤها لا تؤثر على مستوى معيشته ومكانته . ( 2 ) ( ) بأن صار لديه مورد رزق يغنيه عما كان يقوم به . ( 3 ) ( ) كما لو طلقت أو صارت أرملة مثلا فلم تعد بحاجة إلى اظهار الحلي لزوجها . ( 4 ) ( ) أي وقفا خاصا على العائلة وهو من افراد العائلة الذين يستفيدون من هذا الوقف . ( 5 ) ( ) فلو كان يحتاج إلى ألف دينار لرحلة الحج ويملك منها خمسمائة ولديه ما يباع بخمسمائة أيضا مما يمكنه الاستغناء عنه مع عدم الحرج فعليه أن يبيع كي يكمل مصاريفه . ( 6 ) ( ) بحيث يمنعه ذلك من اتمام الزواج أو شراء المنزل مع حاجته لذلك فلا يجب عليه الحج .