السيد محمد صادق الروحاني
164
منهاج الصالحين ( ط . ج )
تحلل منها الا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ( « 1 » ) . وان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم ( « 2 » ) إلا أنه يتحلل حتى من النساء . وان كان المحصور محصورا في الحج ( « 3 » ) فحكمه ما تقدم ( 1 ) ، فإن كان الحج واجبا فلا يحل من النساء الا بأن يحج ، أو يحج عنه في القابل وان كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدى وبلوغه محله والأحوط انه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة . م 3934 : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فان ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فان أدرك الموقفين ( « 4 » ) أو الوقوف بالمشعر خاصة حسبما تقدم ( « 5 » ) فقد أدرك الحج ، والا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وان ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط . م 3935 : إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود ( « 6 » ) ، نعم إذا كان الحصر من الطواف
--> ( 1 ) ( ) أي بعد شفاءه من مرضه . ( 2 ) ( ) في أول هذه المسألة من أنه يبعث هديا ويواعد أصحابه على موعد ذبحه . ( 3 ) ( ) أي أنه أحرم للحج ولم يستطع متابعة أعمال الحج . ( 4 ) ( ) يقصد بالموقفين كما مر بيانه : الوقوف بعرفة ، والوقوف بالمزدلفة ( المشعر الحرام ) . ( 5 ) ( ) مر تفصيله في المسألة 3852 . ( 6 ) ( ) مرت أحكام المصدود في المسألة 3923 وما بعدها .