السيد محمد صادق الروحاني

165

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والسعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة ( « 1 » ) . م 3936 : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله ( « 2 » ) جاز له ان يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، ويحلق . م 3937 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا ( « 3 » ) في ذمته . م 3938 : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( « 4 » ) . م 3939 : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط على ربه تعالى ان يحله حيث حبسه ( « 5 » ) وان كان حله ( « 6 » ) لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط . إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه ( « 7 » ) ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها .

--> ( 1 ) ( ) فيوكل أحدا بأن يطوف عنه ويصلي ويسعى . ( 2 ) ( ) أي المكان الذي يتم فيه الذبح . ( 3 ) ( ) أي كان الحج واجبا عليه من سنوات سابقة ولكنه لم يؤده . ( 4 ) ( ) في المسألة 3872 . ( 5 ) ( ) أي أن يحله من إحرامه في المكان الذي لا يتمكن منه من متابعة سيره . وسيأتي الدعاء الخاص في الأمر السابع من مستحبات الاحرام في المسألة 3940 . ( 6 ) ( ) أي ليس الاحلال من الاحرام متوقفا على هذا الشرط . ( 7 ) ( ) أي آداب ومستحبات الحج .