السيد محمد صادق الروحاني
134
منهاج الصالحين ( ط . ج )
جهة إحرامه حتى الحلق ( « 1 » ) . م 3829 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالاتيان به رجاء ( « 2 » ) ، وقد نقل شيخنا الشهيد ( قده ) وجوبه عن بعض العلماء . واجبات الحج م 3830 : تقدم في المسألة 3606 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة ، وإليك تفصيلها : الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ( « 3 » ) ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ( « 4 » ) ، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة ( « 5 » ) بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان . م 3831 : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ( « 6 » ) ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع بعد إتمام النسك ( « 7 » ) قبل طواف النساء .
--> ( 1 ) ( ) أي يجوز له الحلق حينئذ بعد التقصير علما أن الحلق بدل التقصير محرم في العمرة . ( 2 ) ( ) أي لاحتمال أن يكون مطلوبا . ( 3 ) ( ) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وسمي بذلك لان الحجاج كانوا يروون فيه الإبل ويتزودون بالماء استعدادا " للذهاب إلى عرفة . ( 4 ) ( ) نحو منى ثمّ عرفات أو نحو عرفات مباشرة دون المرور والمبيت في منى . ( 5 ) ( ) كما لو اضطر الحاج للذهاب إلى جدة مثلا لأمر ملح فيحرم للحج ويخرج إلى مقصده ثمّ يعود إلى مكة ويتجه منها نحو عرفات ، وقد مر تفصيله في المسألة 3608 . ( 6 ) ( ) سواء كان يحج حج التمتع أو حج الافراد ، وقد مر بيان الفرق بينهما في المسألة 3600 . ( 7 ) ( ) الواجبات التي تكتمل بأدائها فريضة الحج .