السيد محمد صادق الروحاني
135
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3832 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ( « 1 » ) . م 3833 : يتحد ( « 2 » ) إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما انما هو في النية فقط . م 3834 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل . م 3835 : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم قبل الوصول إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر ( « 3 » ) يحرم من الموضع الذي هو فيه ( « 4 » ) ، ولو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ( « 5 » ) ، احرم من الموضع الذي هو فيه وان تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه . م 3836 : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ( « 6 » ) . م 3837 : الأحوط - وجوبا - ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج
--> ( 1 ) ( ) وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام . ( 2 ) ( ) فلا فرق بين الاحرامين إلا في النية ففي العمرة ينوي أحرم للعمرة ، وفي الحج للحج . ( 3 ) ( ) كما إذا لم يسمح له بالعودة من عرفات أو لم يكن يستطيع العودة بمفرده ولم يجد أحدا معه . ( 4 ) ( ) أي خارج مكة وهو متجه إلى عرفات . ( 5 ) ( ) أي بعد نيته الوقوف بعرفات في ظهر يوم التاسع من ذي الحجة فلا يرجع إلى مكة . ( 6 ) ( ) وبهذا يختلف الحكم بين حالة العمد بترك الاحرام وبين النسيان أو الجهل .