السيد محمد صادق الروحاني
123
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أربع ركعات ( « 1 » ) وكان الفرض هو الأول ( « 2 » ) . الشك في عدد الأشواط م 3786 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( « 3 » ) . م 3787 : إذا تيقن بالسبعة ( « 4 » ) وشك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ( « 5 » ) . فيبطل الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته . م 3788 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( « 6 » ) . م 3789 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ( « 7 » ) ، وان استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ( « 8 » ) وذهب
--> ( 1 ) ( ) الركعتان الأوليتان للطواف الأول الواجب والركعتان بعدهما للطواف المستحب . ( 2 ) ( ) إذ يعتبر الطواف الأول هو الطواف الواجب . ( 3 ) ( ) أي إذا شك في الطواف أثناء أداءه ( 4 ) ( ) أي تيقن من أنه أتى بالأشواط السبعة . ( 5 ) ( ) لأن اليقين باكتمال الأشواط السبعة ليس محققا . ( 6 ) ( ) إذ لا تنطبق أحكام الشك في ركعات الصلاة على أحكام الطواف الواجب . ( 7 ) ( ) أي أنه يعيد طوافه من الشوط الأول . ( 8 ) ( ) بحيث لم يعد هناك وقت للاتيان بالطواف .