السيد محمد صادق الروحاني

124

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلى أهله وبلاده صح طوافه . م 3790 : يجوز للطائف ان يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها . م 3791 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل ( « 1 » ) وصح طوافه . م 3792 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ( « 2 » ) ، وقد مر القول ببطلان إحرامه أيضا ( « 3 » ) ، لكن الأحوط استحبابا - ان يعدل إلى حج الافراد ، ويتمه ( « 4 » ) بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ( « 5 » ) ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا . م 3793 : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه ( « 6 » ) بعد التذكر ، فان تذكره بعد فوات محله ( « 7 » ) قضاه وصح حجه ، وعليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، وعلى النائب أن يأتي بالسعي أيضا بعد الطواف .

--> ( 1 ) ( ) كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الثلاث ، وهذا يصح في المستحب . ( 2 ) ( ) في السنة التالية إن تمكن من ذلك وإلا ففي أي سنة يتمكن فيها من الحج . ( 3 ) ( ) أي بطلان إحرامه لعمرة التمتع . ( 4 ) ( ) أي أنه يقلب نيته من العمرة المفردة إلى حج الافراد ويتم أعمال الحج بقصد الاتيان بما هو مطلوب منه دون لحاظ خصوصية العمرة المفردة أو حج الافراد . ( 5 ) ( ) في السنة التالية ويلزمه كفارة بدنة سواء كان على علم أو جهل بالحرمة . ( 6 ) ( ) أي ترك طواف الحج نسيانا وجب عليه الاتيان به عندما يتذكر . ( 7 ) ( ) كما لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم الحج .