السيد محمد صادق الروحاني

118

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذراع ( « 1 » ) ، ولكن يكفي الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور ( « 2 » ) أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج م 3774 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة ( « 3 » ) فإن كان قبل تجاوز النصف ( « 4 » ) بطل طوافه وأعاده ، وان كان بعد الشوط الرابع رجع ( « 5 » ) وأتم طوافه ، وان كان بعد تجاوز النصف وقبل إتمام الشوط الرابع ( « 6 » ) فالأحوط - وجوبا - إتمام الطواف ثمّ إعادته . هذا في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلقا ( « 7 » ) . م 3775 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان ( « 8 » ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط استحبابا إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ( « 9 » )

--> ( 1 ) ( ) أي أربع أمتار . ( 2 ) ( ) بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم . ( 3 ) ( ) أي دخل الكعبة من بابها القريب من الحجر الأسود . ( 4 ) ( ) أي نصف الأشواط السبعة ، والنصف هو ثلاث أشواط ونصف . ( 5 ) ( ) أي أنه يخرج من الكعبة ويتم طوافه . ( 6 ) ( ) أي أنه أكمل ثلاث أشواط ونصف ولم يكمل الشوط الرابع بعد . ( 7 ) ( ) فيتمم الطواف من المكان الذي انقطع بدخوله إلى الكعبة . ( 8 ) ( ) كما لو صعد عليه من جهة حائط المستجار مثلا أو من جهة الحجر الأسود أو من أي جهة أخرى وقد مر بيان معنى الشاذروان في هامش الأمر الخامس من المسألة 3772 . ( 9 ) ( ) أي يعود خطوات إلى الوراء إلى المكان الذي تجاوز فيه الشاذروان ويكمل طوافه ثمّ يعيده .