السيد محمد صادق الروحاني
119
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ثمّ إعادته ، والأحوط استحبابا ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان ( « 1 » ) أو غيره ( « 2 » ) . م 3776 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ( « 3 » ) ، والأحوط استحبابا إعادة الطواف بعد إتمامه ( « 4 » ) ، هذا مع بقاء الموالاة ( « 5 » ) ، وأما مع عدمها ( « 6 » ) فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان . وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط . م 3777 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج ( « 7 » ) فإن لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه ( « 8 » ) ، وان فاتت الموالاة وكان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه ( « 9 » ) ، وان كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه ، وان كان قبل إتمام الرابع وبعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام والإعادة ( « 10 » ) على الأحوط ، هذا في الطواف الواجب .
--> ( 1 ) ( ) استلام الحجر الأسود يعني تقبيله ، أو لمسه باليد . ( 2 ) ( ) كاستلام المستجار ويقصد به الصاق البطن بجدار الكعبة عند المستجار . ( 3 ) ( ) أي لا بد من إعادة هذا الشوط الذي دخل فيه إلى حجر إسماعيل . ( 4 ) ( ) أي يتم الأشواط السبعة لطوافه ثمّ يعيد الطواف ويأتي بالأشواط السبعة منذ البداية . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يصدق عليه أنه قطع الطواف كما لو دخل وخرج بسرعة . ( 6 ) ( ) أي مع عدم بقاء الموالاة كما لو دخل إلى حجر إسماعيل وأطال البقاء فيه . ( 7 ) ( ) كما لو اتجه ليشرب الماء من الأماكن المخصصة بالقرب من مكان بئر زمزم . ( 8 ) ( ) أي بالمقدار الذي خرج فيه عن دائرة الطواف عند توجهه لشرب الماء مثلا . ( 9 ) ( ) أي أنه يعود ويتم طوافه ولا يحتاج إلى إعادة الطواف منذ بدايته . ( 10 ) ( ) فيتم طواف سبعة أشواط ، ثمّ يعيد طواف الأشواط السبعة من جديد .