السيد محمد صادق الروحاني
112
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3758 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج ( « 1 » ) . م 3759 : إذا طافت المرأة وصلت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها ( « 2 » ) أو أنه حدثت بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة . وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر ( « 3 » ) وقد تمت عمرتها . م 3760 : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد ( « 4 » ) فسدت عمرتها ، والأحوط ان تعدل إلى حج الافراد ، ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة ( « 5 » ) . م 3761 : الطواف المندوب ( « 6 » ) لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته ( « 7 » ) لا تصح إلا عن طهارة .
--> ( 1 ) ( ) أي بعد أن تقوم بأعمال الحج من الوقوف بعرفات والمشعر الحرام وأعمال منى يوم العيد ، ولكن قبل أن تصلي صلاة طواف الحج . ( 2 ) ( ) أي في أثناء الصلاة . ( 3 ) ( ) بعد الحج فتصليها كما مر قبل صلاة الطواف للحج . ( 4 ) ( ) بمعنى أنها عالمة بقرب حصول الحيض وبأنها لن تتمكن من إكمال أعمال العمرة . ( 5 ) ( ) لأن الاتيان بحج الافراد في صورة إهمالها المتعمد مع علمها بالتكليف لا يسقط عنها الحج الواجب بل يتعين عليها إعادة الحج في سنة لاحقة إن كانت تحج حجة الاسلام . ( 6 ) ( ) أي المستحب الذي يؤتى به منفصلا وليس له ربط بالعمرة أو بالحج . ( 7 ) ( ) أي أن صلاة الطواف المستحب تشترط فيها الطهارة كصلاة الطواف الواجب .