السيد محمد صادق الروحاني

113

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3762 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور ( « 1 » ) والمسلوس ( « 2 » ) ، اما المبطون ( « 3 » ) فالأحوط - وجوبا - ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ( « 4 » ) . وأما المستحاضة فإذا فعلت ما يجب عليها لصلاتها لها ان تطوف ويصح طوافها ولا يجب ان تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف وصلاته . الثالث : الطهارة من الخبث ( « 5 » ) م 3763 : من الأمور المعتبرة في الطواف على الأحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس . والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم ( « 6 » ) لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط . م 3764 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( « 7 » ) . م 3765 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم

--> ( 1 ) ( ) هو من يوجد جبيرة على جسده في محل الوضوء . ( 2 ) ( ) أي من به داء السلس ، وهو من لا يتحكم في بوله . ( 3 ) ( ) من به داء البطن ، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه . ( 4 ) ( ) أي يطوف حسب حالته ويوكل أحدا بالطواف نيابة عنه إن تمكن من ذلك . ( 5 ) ( ) الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات . ( 6 ) ( ) أي مقدار الدرهم وهو في الطهارة ، سعة عقد الابهام العليا ، وقيل سعة عقد السبابة . ( 7 ) ( ) أي ما لا يكون ساترا في الصلاة ، كما يحمل في الجيب مثلا .