السيد محمد صادق الروحاني

81

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشترى عليه بالثمن أو الأرش ( « 1 » ) . في أحكام خيار العيب م 1760 : هذا الخيار أيضا ليس على الفور ( « 2 » ) . م 1761 : المراد من العيب ، ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية ، سواء أكان نقصا ، مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أو كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر . م 1762 : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة ( « 3 » ) في الإماء ( « 4 » ) ، فلا يجرى حكم العيب عليه . م 1763 : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك ( « 5 » ) كما تقدم . م 1764 : يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد ولا يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض .

--> ( 1 ) كما يحصل في بعض المحلات حيث يكتب البائع اعلانا : البضاعة المباعة لا ترد ولا تبدل ، أو افحص بضاعتك قبل استلامها وهكذا . ( 2 ) أي لا يجب على من رأى العين أن يبادر فورا للرد فلو تأخر لم يسقط حقه في الرد . ( 3 ) الثيب هي التي لا تكون عذراء . ( 4 ) الإماء هن النساء من العبيد ، ولا وجود لهن في زماننا . ( 5 ) أي إذا لم يكن العيب موجبا لنقص المالية فلا يثبت الأرش وهو الفرق في السعر أيضا .