السيد محمد صادق الروحاني

82

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1765 : يثبت خيار العيب ( « 1 » ) في الجنون والجذام ( « 2 » ) ، والبرص ( « 3 » ) ، والقرن ( « 4 » ) ، إذا حدث بعد العقد ، إلى السنة من تاريخ الشراء . م 1766 : كيفية أخذ الأرش أن يُقَوَّم المبيع صحيحا ، ثمّ يُقَوَّم معيبا ( « 5 » ) ، وتلاحظ النسبة بينهما ( « 6 » ) ثمّ يُنقص من الثمن المسمى ( « 7 » ) بتلك النسبة . فإذا قوِّمَ صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ، ينقص من الثمن النصف ( « 8 » ) ، وهو اثنان وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة . م 1767 : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح

--> ( 1 ) فيما يختص بشراء العبيد ، وهو لا وجود له في زماننا . ( 2 ) الجذام : مرض جلدي كريه يؤدى إلى تقطع اللحم وتناثره . ( 3 ) البرص : مرض يصيب الجلد ، وهو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا وألما . ( 4 ) القرن : وهو لحمة أو عظمة كالسن تنبت في العضو التناسلى للمرأة يمنع معاشرتها . ( 5 ) دون ملاحظة المبلغ الذي تم التوافق عليه في عملية البيع لأنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية وقد يكون أكثر أو أقل ، لذا فلا بد من ملاحظة القيمة الفعلية للصحيح ، والقيمة الفعلية للمعيب . ( 6 ) أي النسبة المئوية بين الصحيح والمعيب ، فإن كانت نسبة الفرق بينهما 10 % فيتم حسم 10 % من قيمة المبلغ المتفق عليه ، وإن كانت نسبة التفاوت 30 % تحسم نفس النسبة وهكذا . ( 7 ) هو الثمن الذي تم الاتفاق عليه وحصل الشراء على طبقه . ( 8 ) وهو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب .