السيد محمد صادق الروحاني

76

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في الذمة ( « 1 » ) . م 1745 : في ثبوت الخيار لما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات عند دخول الليل ، تأمل ونظر ( « 2 » ) . م 1746 : لا يسقط هذا الخيار ( « 3 » ) باسقاطه بعد الثلاثة أو قبلها ، ولا باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ولا يسقط ببذل المشترى الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشترى بالثمن . نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجرى على المعاملة ، لا بعنوان العارية ، أو الوديعة ، ويكفى ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ( « 4 » ) . م 1747 : خيار التأخير على التراخي ( « 5 » ) . السادس : خيار الرؤية م 1748 : ويتحقق فيما لو رأى شيئا ، ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد ، فوجده على خلاف الوصف فإن للمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء . م 1749 : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه ( « 6 » ) موجبا للخيار بين وصف

--> ( 1 ) أي أن خيار التأخير يثبت سواء كان المبيع معينا وموجودا أو غير موجود . ( 2 ) أي أن الأشياء التي تفسد إذا تأخرت لا يمكن الجزم بثبوت الخيار فيها إذا تأخرت لليل ، خلافا لمن قال بثبوت هذا الخيار عند دخول الليل . ( 3 ) أي أن خيار التأخير لا يسقط في هذه الصور إلا في مورد دفع الثمن . ( 4 ) أي إذا دفع المشترى الثمن دون أن يكون بعنوان الوديعة أو شبهها فبهذا يسقط خيار التأخير . ( 5 ) أي أنه مسهل وليس من الواجب المبادرة فورا للتراجع عن المعاملة . ( 6 ) أي عدم وجوده .