السيد محمد صادق الروحاني

77

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه ، وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشترى به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود ( « 1 » ) . م 1750 : الخيار هنا بين الفسخ والرد ، وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا ( « 2 » ) ، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش ( « 3 » ) لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ، ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف ( « 4 » ) . م 1751 : كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه . م 1752 : الظاهر أن هذا الخيار على الفور ( « 5 » ) . م 1753 : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية أو قبلها ، وبالتصرف الدال على الالتزام بالعقد سواء كان قبل الرؤية أو بعدها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد .

--> ( 1 ) بمعنى أن الوصف يجب ان يكون مطابقا لرغبة المشترى فإن لم يطابق الواقع الذي وصف له فله خيار الارجاع بغض النظر عن كون مرغوبا عند غيره أو لا . ( 2 ) أي ليس له حق المطالبة بشيء آخر ، فهو إما أن يقبل أو يرد . ( 3 ) أي الفرق في السعر والقيمة . ( 4 ) أي لا يسقط حق المشترى بالارجاع حتى لو دفع البائع فرقا أو بدله بما يتفق مع الوصف المطلوب . ( 5 ) فإذا رأى صاحب الحق بالرد الفرق ، فعليه ان يرد فورا ولا ينتظر إلى وقت آخر .