السيد محمد صادق الروحاني

75

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا ( « 1 » ) ، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجرى في كل معاوضة . ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام ( « 2 » ) فإن جاء المشترى بالثمن فهو أحق بالسلعة وإلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ( « 3 » ) ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه . م 1741 : إن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع ( « 4 » ) . م 1742 : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ، ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ( « 5 » ) ، ويجزى في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان ( « 6 » ) . م 1743 : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ، وإلا فلا خيار ( « 7 » ) . م 1744 : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، أو

--> ( 1 ) فإذا رفض أحد الطرفين تسليم ما عليه إلى الطرف الآخر فللطرف الآخر فسخ العقد . ( 2 ) أي يبقى أثر عقد البيع نافذا لثلاثة أيام حتى يتم تثبيته . ( 3 ) أي أن التلف الذي يحصل قبل تسليم الثمن هو على حساب البائع وليس على حساب المشترى . ( 4 ) أي ان دفع جزء من الثمن أو جزء من البضاعة لا تترتب عليه آثار الدفع الكامل . ( 5 ) أي ثلاث نهارات وليلتان . ( 6 ) في المسألة 1706 . ( 7 ) أي إذا اتفقا على تأجيل تسليم الثمن أو البضاعة فيكون اتفاقهما ملزما ويسقط خيار التأخير .