السيد محمد صادق الروحاني

74

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ففسخ المغبون ، رجع عليه بقيمة التالف زمان الأداء ( « 1 » ) ، ولو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ( « 2 » ) . ولو كان باتلاف أجنبي يتخير المغبون بعد الفسخ في الرجوع على أحدهما ( « 3 » ) ، ويرجع الغابن على الأجنبي ( « 4 » ) . وكذا الحكم ( « 5 » ) لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء ، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي إن رجع على المغبون بقيمة يوم الأداء ، ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف . وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين ( « 6 » ) . الخامس : خيار التأخير م 1740 : إطلاق العقد ( « 7 » ) يقتضى أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ( « 8 » ) فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا

--> ( 1 ) أي للمغبون سواء كان بائعا أو مشتريا مطالبة المغبون بقيمة التالف وقت دفع القيمة . ( 2 ) أي إن كان المغبون هو من استعمل الشيء المشترى وصار تالفا أو بحكم التالف فليس له المطالبة . ( 3 ) أي لو كان التلف بسبب شخص ثالث فالمغبون مخير بمطالبة الغابن أو الشخص الثالث . ( 4 ) أي للغابن مطالبة الشخص الثالث بمثل ما أتلف أو بقيمته حسب تصنيفه مثليا أو قيميا . ( 5 ) أي نفس الحكم الوارد في بداية المسألة عن التلف في يد الغابن ينطبق على التلف بيد المغبون . ( 6 ) أي لو لم تتلف العين بل تلفت بعض أوصافها التي لها قيمة وتوجب التعويض . ( 7 ) سواء كان العقد عقد بيع أو عقد معاملة أخرى بين طرفين يدفع أحدهما شيئا ويقبض الآخر . ( 8 ) أي أن على كل طرف أن يسلم الطرف الآخر ما تم الاتفاق عليه بعد العقد .