السيد محمد صادق الروحاني

71

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وكذا ( « 1 » ) إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشترى كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته . وإذا كانت لها مالية ( « 2 » ) وكانت بفعل المشترى فتكون الزيادة مشتركة للبائع والمشترى . وكذلك ( « 3 » ) إن كانت الزيادة عينا وكانت غير قابلة للانفصال ، كسُمن الحيوان ، ونمو الشجرة . وأما إن كانت قابلة للانفصال ( « 4 » ) كالصوف ، واللبن ، والشعر ، والثمر ، والبناء ، والزرع ، كانت الزيادة للمشترى . وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشترى حال الفسخ كان للبائع إلزام المشترى بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشترى من فصلها . وإذا أراد المشترى فصلها فليس للبائع منعه عنه ( « 5 » ) ، وإذا أراد المشترى فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض ، لا يجب تداركه ( « 6 » ) ، وليس عليه طم الحفر ، وتسوية الأرض ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) أي يكون المبيع للبائع وليس للمشترى الحق بأية زيادة نتيجة الزيادة الحاصلة في قيمة السلعة . ( 2 ) أي إن كان للزيادة المالية قيمة مالية نتيجة ما ما عمله المشترى فيها . ( 3 ) أي تكون قيمة الزيادة مشتركة بين البائع والمشترى لأن العين لأحدهما والعمل من الآخر فهما شريكان . ( 4 ) أي كانت الزيادة قابلة للانفصال عن العين ، فتكون الزيادة للمشترى . ( 5 ) أي ليس للبائع منع المشترى من فصل الزيادة والتي هي حق له . ( 6 ) أي أن المشترى لا يتحمل نتائج ما يحصل في ملك البائع .