السيد محمد صادق الروحاني
694
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3402 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، فلا ميراث بينهما في الانقطاع ( « 1 » ) الا مع الاشتراط كما تقدم ( « 2 » ) ، ولا يشترط الدخول ( « 3 » ) في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلقة رجعياً ( « 4 » ) ترثه وتُوَرِّث بخلاف البائن ( « 5 » ) . م 3403 : يصح طلاق المريض لزوجته ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة ( « 6 » ) ورثها . وأما إذا مات الزوج فهي ترثه ( « 7 » ) أيضا سواء كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا توفرت الشرائط التالية : الشرط الأول : أن يكون موته قبل انتهاء السنة ( « 8 » ) من حين الطلاق . الشرط الثاني : أن لا يبرأ طوال المدة من مرضه الذي طلَّق فيه . الشرط الثالث : أن لا تكون قد تزوجت بغيره . فلو مات بعد انتهاء السنة ، ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات أو تزوجت لم
--> ( 1 ) أي أن الإرث بين الزوجين يحصل بينهما في حال الزواج الدائم وليس المنقطع ( المتعة ) . ( 2 ) في المسألة 2960 . ( 3 ) مر بيان معنى الدخول في هامش المسألة 2890 . ( 4 ) مر بيان معنى المطلقة الرجعية . ( 5 ) فلا يوجد إرث في الطلاق البائن عدا طلاق المريض كما سيأتي في المسألة التالية ، وقد مر بيان معنى البائن في هامش المسألة 2895 . ( 6 ) سواء كانت في العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً . ( 7 ) أي أن الزوجة ترث من زوجها الذي طلقها أثناء مرضه إذا توفرت الشرائط الثلاثة . ( 8 ) ويقصد بالسنة اثنا عشر شهرا هلاليا ، وتنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يوما .