السيد محمد صادق الروحاني

695

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ترثه . م 3404 : إذا طلق المريض زوجاته وكن اربعاً ، وتزوج اربعاً أخرى ودخل بهن ، ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق ، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن ( « 1 » ) . م 3405 : إذا طلق الشخص واحدة من أربع ، فتزوج أخرى ثمّ مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية ( « 2 » ) - وعليها العمل - : أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن ( « 3 » ) ، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ( « 4 » ) . هذا إذا كان للميت ولد ، وإلا كان لها الربع ( « 5 » ) ، وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ( « 6 » ) . ويتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها ( « 7 » ) ولكن في مورد النص لا يعتبر مراجعة الحاكم ( « 8 » ) ، وفي غيره لا يترك الاحتياط بمصالحة الحاكم .

--> ( 1 ) وبالتالي تقسم حصة الزوجة على زوجاته الثمان ، المطلقات والجديدات . ( 2 ) في وسائل الشيعة ج 26 ص 217 رقم الحديث : 32860 . ( 3 ) أي ما نسبته 3 ، 125 % من التركة ، وهو سهم الزوجة من الزوجات الأربع لثبوت حقها بهذا المقدار . ( 4 ) فيكون لكل واحدة من النساء الأربعة ما نسبته 2 ، 43 % . ( 5 ) أي ربع الربع وهو ما نسبته 6 ، 25 % من التركة . ( 6 ) فيكون حصة الواحدة منهن 4 ، 68 % . ( 7 ) أي أن الحكم الذي مر بيانه من اشتراك النساء في الحصة ينطبق على كل مورد لم تعرف فيه الزوجة المطلقة من غيرها فتجرى القسمة عليهن جميعا ، وإذا علمت وضعية يقينية بإحداهن فيتم معالجة وضعها خارج دائرة المشكوك فيهن . ( 8 ) أي في مورد المثال المذكور في أول المسألة لا تحتاج القسمة المذكورة إلى اتفاق مع الحاكم الشرعي ، بينما في صور الاشتباه الأخرى فيحتاج الامر إلى الاتفاق مع الحاكم الشرعي .