السيد محمد صادق الروحاني
685
منهاج الصالحين ( ط . ج )
غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب وبعضهم للام ، والأجداد كلهم للأب لا غير أو للام لا غير ، ثمّ ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور : الصورة الأولى : أن يكون الجد واحدا ، ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، من قبل الام ، وكان الأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية ( « 1 » ) . الصورة الثانية : أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ( « 2 » ) . الصورة الثالثة : أن يكون الجد للأب ، والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك . الصورة الرابعة : أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا ، والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للام ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية . الصورة الخامسة : أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب ، والأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا للام ، فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا ( « 3 » ) ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ، ومع
--> ( 1 ) باعتبار ان الاخوة والأجداد هم من طرف الام ولهم نفس الحكم وهو القسمة بالسوية . ( 2 ) باعتبار ان القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين هي بين الورثة من جهة الأب . ( 3 ) وهي حصة من يتقرب إلى الميت من ناحية الام .