السيد محمد صادق الروحاني

686

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاختلاف ( « 1 » ) في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل . الصورة السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام ، والأخ للأب فيكون للجد الثلث ( « 2 » ) ، وللأخ الثلثان . وإذا كانت مع الجد للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم يزد الفريضة على السهام ( « 3 » ) ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث والسدس الزائد من الفريضة للأخت . وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام وان كان أنثى واحدة الثلث ، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ، ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ( « 4 » ) ، والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ( « 5 » ) . وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

--> ( 1 ) أي مع تعدد الأجداد للأب فيأخذ الجد الذكر ضعف حصة الجدة الأنثى . ( 2 ) كما هو واضح من كون الثلث حصة من يتقرب للميت من ناحية الام . ( 3 ) فتكون حصة الجد هي الثلث وحصة الأختين هي الثلثان . ( 4 ) باعتباره حصة من يتقرب للميت من ناحية الام . ( 5 ) باعتبار ان الأجداد للأب والإخوة للأب لهم نفس الحكم ويقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .