السيد محمد صادق الروحاني
679
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم . م 3365 : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ( « 1 » ) يشتركان في الحبوة . م 3366 : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ( « 2 » ) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ( « 3 » ) ، وتختص بالولد الصلبى ( « 4 » ) ، فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة ( « 5 » ) ، فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت ، فلو تم له أربعة يحبى ، والا فلا . م 3367 : لا يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها ( « 6 » ) ، ولا يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها . م 3368 : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة ( « 7 » ) المتقرب به سدس الأصل ، ويختص بصورة عدم الولد . المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد م 3369 : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد
--> ( 1 ) كما لو كانا توأما ، أو من أمين ولكنهما ولدا في يوم واحد . ( 2 ) فلو حملت احدى زوجاته بولد ووضعته بعد حمل تسعة أشهر ، وحملت الثانية بعد الأولى بشهر ووضعت مولودها لسبعة أشهر ، فالكبير هو المولود أولا لسبعة أشهر . ( 3 ) مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 . ( 4 ) يقصد به هنا الولد وليس الحفيد . ( 5 ) كما لو كان جنينا في بطن عمره قد بلغ أربعة أشهر من الحمل . ( 6 ) بمعنى أنه لا يشترط ان يكون الولد راشدا ، أو يكون للميت مال آخر . ( 7 ) أي يستحب للأبوين الوارثين من ابنهما اعطاء جد الميت وجدته مقدار السدس لأنهما لا يرثان مع وجود الآباء .