السيد محمد صادق الروحاني
680
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأبوين المتصلين ( « 1 » ) . م 3370 : إذا لم يكن للميت جد ولا جدة ، فللأخ المنفرد ( « 2 » ) من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ( « 3 » ) ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ( « 4 » ) ونصفه الآخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم ، والثلث الثالث ردا بالقرابة . وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ( « 5 » ) بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكور مثل حظ الأنثيين . م 3371 : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله ، يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا ورداً بالسوية ( « 6 » ) . م 3372 : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ،
--> ( 1 ) فلو كان للميت حفيد أو أب فلا يرث أحد من الاخوة ولا من الأجداد . ( 2 ) أي ان الأخ الوحيد يكون الوارث الوحيد في مثل هذه الحالة فيرث جميع التركة . ( 3 ) أي إن كان الورثة أكثر من أخ فيرثوا المال جميعا ويقسم بينهم بالسوية . ( 4 ) في مسألة البنت المنفردة 3351 . ( 5 ) أي ليس للأخوات في هذه الحالة فريضة بل هم شركاء مع الاخوة ولكل حصته . ( 6 ) بخلاف الاخوة من الأبوين أو من الأب فأولئك يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين .