السيد محمد صادق الروحاني

676

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ترك أبوين وبنتا ( « 1 » ) . وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد ، والربع لأحد الأبوين ، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ( « 2 » ) وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت . وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس . م 3360 : يحبى ( « 3 » ) الولد الذكر الأكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، لا غيرها وإذا تعدد الثوب أعطى الجميع ( « 4 » ) ، وإذا تعدد غيره من المذكورات ( « 5 » ) ليس له أزيد من الواحد . وإذا كان على الميت دين مستغرقا للتركة دون الحبوة فلا شيء على المحبو لتعلق الدين بغير الحبوة ، ووفاء الزائد عن الحبوة بالدين ( « 6 » ) ، وإذا لم يف الزائد وكان الدين مستغرقا لجميع التركة حتى الحبوة أو بعضها ، فكها بالزائد ( « 7 » ) ، فإذا كان دينه

--> ( 1 ) في المسألة 3354 . ( 2 ) في المسألة 3354 . ( 3 ) أي يخصص الولد الأكبر من تركة أبيه . ( 4 ) أي يعطى جميع ثياب والده . ( 5 ) كما لو كان عنده عدة سيوف ، أو عدة خواتم ، أو عدة مصاحف . ( 6 ) كما لو كانت قيمة الدين مائة دينار وقيمة التركة مائة دينار عدا الحبوة فالحبوة الكبير ويتم تسديد الدين من التركة . ( 7 ) أي أن الولد الكبير يغطى من قيمة الحبوة العجز الحاصل في تسديد الدين .