السيد محمد صادق الروحاني
677
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوى ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها بدرهمين ( « 1 » ) ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية لم يكن على المحبو شيء ، وكذلك الحكم في الكفن وغيره من مئونة التجهيز ( « 2 » ) . م 3361 : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله لا يخرج الثلث منها ( « 3 » ) بل يخرج من غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا ، ولو كانت أعيانها ( « 4 » ) أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة . م 3362 : لا فرق بين الكسوة ( « 5 » ) الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة ( « 6 » ) وأما الجورب والحزام والنعل فلا تدخل في الكسوة ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة م 3363 : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، ولا الدرع ( « 7 » ) ، والطاس ( « 8 » ) ،
--> ( 1 ) أي يدفع درهمين لتغطية الدين المطلوب على والده . ( 2 ) فيتم استثناؤها من التركة . ( 3 ) فتستثنى الحبوة من أصل التركة . ( 4 ) أي لو كانت الحبوة أو قسما منها مرهونا فلا بد من فكه من التركة . ( 5 ) فيما يتعلق بثياب الميت التي تعطى حبوة للولد الأكبر من الذكور . ( 6 ) القلنسوة : هي غطاء يلبس على الرأس وما يعرف باسم الطاقية . ( 7 ) الدرع : هو الغطاء الواقى للجسم وهو قميص معدنى يقى صاحبه المحارب من ضربات السلاح ، وكان يستعمل في العصور السابقة ، ويشبهه في زماننا السترات الواقية من الرصاص فينطبق عليها نفس الحكم . ( 8 ) المغفر : هو الخوذة وهي قبعة من المعدن يلبسها المحارب في رأسه حماية له .