السيد محمد صادق الروحاني
675
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويكونوا منفصلين بالولادة ، لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة ، والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شيء منه على الام . م 3359 : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ( « 1 » ) ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت ، وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن ، كان الميراث للبنت ( « 2 » ) والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد ، وولد ولد ولد ، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد . ويشاركون الأبوين ( « 3 » ) كآبائهم لان الآباء مع الأولاد صنفان ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ( « 4 » ) ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت ، وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا
--> ( 1 ) أي أن أبناء الأبناء يرثون حصة آبائهم مع عدم وجود آبائهم على قيد الحياة . ( 2 ) وليس لأبناء الابن شيء لأن القريب وهو البنت هنا يمنع البعيد وهو ابن الابن . ( 3 ) أي أن أولاد الأولاد ، أو أولاد أولاد الأولاد يشتركون مع أبوي الميت بتقاسم التركة . ( 4 ) بمعنى أن وجود الأبوين للميت لا يمنع أولاد أولاده من الإرث لأن الأقرب يمنع الابعد في نفس السلسة ، لا في السلسة الأخرى .