السيد محمد صادق الروحاني

671

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم يصح ذلك ( « 1 » ) فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس ، أو العرض ، أو قتل ساب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ونحو ذلك . م 3346 : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها ( « 2 » ) جاز للولي القصاص وليس للديَّان المنع عن ذلك إذا ضمن الورثة أو غيرهم الدين للغرماء ( « 3 » ) . م 3347 : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت ( « 4 » ) لم تعطَ الدية إلى الورثة ، بل صرفت في وجوه البرّ عنه ( « 5 » ) ، وإذا كان عليه دين فيجب قضائه منها . المانع الثالث : الرق م 3348 : الرق مانع من الوارث والموروث ، ولكن بما أنه ليس مورد ابتلاء في زماننا نظرا لعدم وجود العبيد فلن نتناول مسائله بالبحث .

--> ( 1 ) أي يصح القتل شرعا ولا يجب فيه القصاص ولا الدية ولا الكفارة . ( 2 ) أي ليس للمقتول تركة لكي يتم تسديد الديون منها . ( 3 ) فإذا تكفل الورثة أو غيرهم بتسديد الديون المستحقة على القتيل ، فلا يحق حينئذ لأصحاب الدين المنع من تنفيذ القصاص بالقاتل لهدف تحصيل ديونهم من الدية ، أما لو لم يتعهد الورثة بذلك فلأصحاب الحقوق المطالبة بمنع القصاص والاستعاضة عنها بالدية كي يحصلوا على حقوقهم . ( 4 ) كما لو مات شخص ثمّ تعرض جسده للتشويه فيتحمل الفاعل التعويض بدفع الدية . ( 5 ) أي تصرف الأموال التي تدفع لهذا السبب في أعمال الخير عن الميت .