السيد محمد صادق الروحاني
672
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الثالث : في كيفية الإرث حسب مراتبه المرتبة الأولى : الآباء والأبناء م 3349 : للأب المنفرد ( « 1 » ) تمام المال ، وللام المنفردة أيضا تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد . م 3350 : لو اجتمع الأبوان ( « 2 » ) وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث ، مع عدم الحاجب ، والسدس مع الحاجب على ما يأتي ( « 3 » ) ، والباقي للأب ( « 4 » ) ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة ، كان لها الربع ، وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . م 3351 : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال ، النصف بالفرض ( « 5 » ) والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال ، يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك . م 3352 : لو اجتمع الابن والبنت منفردين ، أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما ، أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) بمعنى أنه إذا لم يكن للميت وارث إلا الأب فالتركة بأجمعها للأب . ( 2 ) أي لو كان ورثة الميت هم الأب والام فقط . ( 3 ) أي مع عدم وجود المانع الذي يمنعها من أن ترث الثلث بحيث تصير حصتها السدس . ( 4 ) فمع عدم الحاجب تنال الام الثلث والأب الثلثان ومع المانع تنال الام السدس والأب خمسة أسداس . ( 5 ) لأن البنت ممن يرث بالفرض ويرث بغيره أيضا ، فترث جميع التركة . ( 6 ) فمع وجود الأخ تنتقل حصة البنت أو البنات من الفريضة المحددة إلى الحصة النسبية .