السيد محمد صادق الروحاني
670
منهاج الصالحين ( ط . ج )
حياته ( « 1 » ) ، لم تسقط الديَة عمداً كان الجرح أو خطأ . م 3343 : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الامام رجع الامر إليه ، وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي ( « 2 » ) ، وإذا كان الوارث غير الامام كان له ( « 3 » ) العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الديَة إلا مع رضا الجاني ( « 4 » ) . م 3344 : لو عفا بعض الورَّاث عن القصاص يجوز لغيره الاستيفاء مع ضمان حصة من لم يأذن ( « 5 » ) . م 3345 : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً ( « 6 » ) كالزانى المحصن ( « 7 » ) ، واللائط ، فقتله قاتل بغير إذن الإمام يثبت القصاص والدية والكفارة .
--> ( 1 ) بأن سامح الجريح قبل وفاته بحقه ولم يطلب من الجارح شيئا . ( 2 ) بمعنى أن الحاكم الشرعي في هذه الصورة يكون مخيرا بين أن يقتص من القاتل وبين أخذ الدية . ( 3 ) أي يحق للوارث المطالبة بالقصاص أو العفو بلا مقابل . ( 4 ) لو أن الوارث عفا بشرط حصوله على المال فلا يسقط القصاص عن القاتل إلا إذا وافق على دفع المال وحينها يسقط الحق بالقصاص منه ويتعين عليه أن يدفع الدية للوارث . ( 5 ) بمعنى أن الوارث الذي لم يقبل بالعفو عن القاتل له الحق بالمطالبة بإنزال القصاص رغم كون بعض الورثة قد عفى عن القاتل ولكن يتعين على المطالب بالقصاص أن يدفع مقابل حصة العافي من الدية على فرض أخذها ، فلو افترضنا أن وراث القتيل هو ولدان له ، وأحدهما عفى عن القاتل والآخر أصر على انزال العقاب بالقاتل فيتعين على المطالب بالقصاص ان يدفع نصف الدية ، بعد ان يتم انزال العقاب بالقاتل وهي حصة أخيه الذي عفى . ( 6 ) أي مهدور الدم شرعا لاستحقاقه العقاب على أحد افعاله الشنيعة . ( 7 ) مر بيان معنى الزاني المحصن في هامش المسألة 3171 .