السيد محمد صادق الروحاني
67
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المعاملات في ذلك ( « 1 » ) ، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة ( « 2 » ) يكفى في صدق الغبن فيها العشر ( « 3 » ) بل نصف العشر ( « 4 » ) وأما المعاملات العادية فلا يكفى فيها ذلك ( « 5 » ) ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية . م 1730 : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن ( « 6 » ) ، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا . م 1731 : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ( « 7 » ) ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول ( « 8 » ) ، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله ، وامضائه بتمام الثمن المسمى ( « 9 » ) ، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح ، وسقط الخيار ، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) أي أن سماحة السيد اعتبر أن الحد يختلف باختلاف أهمية المشترى وقيمته . ( 2 ) هو النقاش الذي يحصل بين البائع والمشترى للاتفاق على القيمة . ( 3 ) أي نسبة 10 % ، ( 4 ) أي نسبة 5 % . ( 5 ) أي لا يكفى ان يكون التفاوت بنسبة 10 % أو 5 % بل لا بد من ملاحظة العرف . ( 6 ) فحق التراجع في البيع يثبت من حين العقد لا من حين انكشاف الغبن في المعاملة . ( 7 ) أي أن للمغبون حق الارجاع ، وليس له حق المطالبة بفرق السعر . ( 8 ) أي لو أراد الغابن سواء كان البائع أو المشترى ارجاع الفرق فلا يجب على الطرف الآخر القبول . ( 9 ) فإما أن يتراجع عن المعاملة ويلغيها أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه أساسا . ( 10 ) فيكون ما قبضه المغبون من الغابن هو مقابل اسقاط حقه بفسخ المعاملة وليس باعتبار كونه الفرق .