السيد محمد صادق الروحاني

68

منهاج الصالحين ( ط . ج )

مسقطات خيار الغبن م 1732 : يسقط خيار الغبن بأحد ثلاث أمور : الأول : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ( « 1 » ) ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة ، صح ( « 2 » ) ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال . الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد . الثالث : تصرف المغبون - بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه - تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، سواء كان بعد العلم بالغبن أو قبله . نعم إذا لم يدل التصرف قبل العلم بالغبن على ذلك ( « 3 » ) كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به حتى ولو كان متلفا للعين ( « 4 » ) ، أو مخرجا لها عن الملك ( « 5 » ) ، أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد ( « 6 » ) . م 1733 : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه ، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله ، إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان قيمياً ( « 7 » ) ، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب ( « 8 » ) ،

--> ( 1 ) أي بعد حصول البيع وقبل انكشاف حالة الغبن . ( 2 ) أي صح فسخ المعاملة لأن الغبن الواقعي هو أكثر مما يتوقع . ( 3 ) أي أن التصرف قبل العلم بالغبن لم يكن على نحو القبول بالعقد حتى مع الغبن . ( 4 ) كما لو كان قد استعملها ولم يعد لها وجود كالمأكول مثلا أو الشاة التي ذبحت . ( 5 ) بأن باعها مثلا بيعا ملزما لا يمكنه الرجوع فيه . ( 6 ) بأن كانت أمة ( عبدة ) وحملت منه ، فتكون قد حملت بحر ولا يمكن استرقاقها بعد ذلك . ( 7 ) أي أرجع بدلا عنه مثله ، أو قيمته حسب تصنيفه وقد مر معنى المثلى والقيمي في هامش المسألة 1667 . ( 8 ) هو ما يسترد من قيمة الشيء الصحيح عند ظهور العيب وهو مقدار التفاوت في القيمة بينهما .