السيد محمد صادق الروحاني

659

منهاج الصالحين ( ط . ج )

على الفرض ، كما إذا زادت الفريضة على السهام ( « 1 » ) ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام . القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ( « 2 » ) ، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة ( « 3 » ) وبدونه بالفرض ( « 4 » ) ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه . القسم الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة ( « 5 » ) كالابن والاخوة والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال . القسم الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ( « 6 » ) بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والامام . م 3318 : الفرض في الإرث هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، الثلثان ، الثلث ، والسدس ، وأربابها ثلاثة عشر ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) بمعنى أنه بعد أن يأخذ كل واحد من الورثة سهمه المحدد يبقى شيء من التركة فيتم توزيعه مجددا على من له الحق في الاخذ من الزائد ، وهو ما يعبر عنه بأنه يرد عليه . ( 2 ) بمعنى أنه تارة يكون له سهم محدد ، وتارة تكون حصته من خلال القسمة العامة ، وليس الأسهم . ( 3 ) حيث تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . أن حصة للأنثى وحصتان للذكر . ( 4 ) أي مع عدم وجود الابن فالابنة ترث النصف وان كن أكثر فيرثن الثلثين . ( 5 ) أي ليس له سهم محدد في الشريعة . ( 6 ) أي ليس له سهم محدد ولا حصة بل يرث لعدم وجود الوارث . ( 7 ) أي أن أصحاب الأسهم المحددة في الإرث هم ثلاثة عشر .