السيد محمد صادق الروحاني
660
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فالنصف ، لثلاثة وُرَّاث : للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين ، أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل . والربع ، لوارثين : للزوج مع الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . والثُّمْن ، لوارث واحد : للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . والثلثان ، لوارثين : للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوى ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . والثلث ، لوارثين : سهم الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الام مع التعدد والسدس ، لثلاثة وراث : لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللام مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها . م 3319 : الورثة إذا تعددوا فلها ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يكونوا جميعا ذوى فروض . فإذا كانوا جميعا ذوى فروض فلها ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن تكون فروضهم مساوية للفريضة . مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين ، فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس ، وسهم البنتين الثلثان ، ومجموعها ( « 1 » ) مساو للفريضة .
--> ( 1 ) أي مجموع حصة الأبوين ، والبنتين .