السيد محمد صادق الروحاني

658

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الإمامة ( « 1 » ) . م 3317 : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : القسم الأول : من يرث بالفرض لا غير دائما ( « 2 » ) ، وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد ( « 3 » ) ، والثمن معه ولا يُرَدّ عليها أبدا ( « 4 » ) . القسم الثاني : من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد ( « 5 » ) ، كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه ( « 6 » ) إذا لم يكن حاجب ( « 7 » ) ، وربما يرد عليها زائدا

--> ( 1 ) ولاء الإمامة بأن يتولى الامام من مات ولا وارث له ، فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية ، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة ، على الترتيب المذكور . وولاء الإمامة في عصر غيبة الامام المعصوم للفقيه الجامع للشرائط . ( 2 ) أي له سهم محدد بالشريعة وليس له الحق بأن يرث شيئا آخر غير هذا السهم . ( 3 ) أي أن فريضة الزوجة من التركة هي الربع إذا لم يكن للزوج أولاد ، ونصف الربع مع الأولاد . ( 4 ) بمعنى أنه إن بقي من التركة شيء بعد توزيع الأسهم فلا يحق لها بأي شيء إضافي . ( 5 ) أي يرث السهم المحدد له وربما يزاد عليه شيء من التركة من غير الأسهم المحددة . ( 6 ) أي أن حصة الام هي الثلث إذا لم يكن للميت ولد وليس هناك من يمنعها وجوده عن هذه الحصة . ( 7 ) الحاجب في الإرث : من وجوده يمنع الوارث عن نصيبه الذي يستحقه ، والحاجب يكون عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة .