السيد محمد صادق الروحاني
657
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الأول : في بيان فوائد تتعلق بالإرث م 3314 : موجبات الإرث نوعان : نسب ( « 1 » ) ، وسبب ( « 2 » ) . م 3315 : للقرابة من ناحية النسب ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : تتألف المرتبة الأولى من صنفين فقط هما : الصنف الأول : الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات . الصنف الثاني : الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا . المرتبة الثانية : وتتألف من صنفين أيضا : الصنف الأول : الأجداد والجدات ، وإن علوا كآبائهم وأجدادهم ، الصنف الثاني : الاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . المرتبة الثالثة : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم وإن نزلوا ، كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا . م 3316 : القرابة السببية قسمان زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ( « 3 » ) ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ( « 4 » ) ، ثمّ ولاء
--> ( 1 ) النسب : هي صلة القرابة المرتكزة على أساس الولادة وهي رابط الدم . ( 2 ) هي القرابة المستجدة الناتجة عن عقد شرعي وهي منحصرة بالزواج والولاء حسبما سيأتي في المسألة 3316 . ( 3 ) ولاء العتق : ليس له وجود في زماننا إذ أنه مرتبط بزمن وجود العبيد . ( 4 ) ولاء ضامن الجريرة : معناه أن يتولى شخص شخصا أخر على أن يضمن جريرته ، أي جنايته بمعنى أن يتكفل ذاك الشخص بأن يدفع الدية التي يمكن ان تترتب على المضمون جريرته ، نتيجة لتسببه بقتل شخص خطأ مثلا ، فيقول له ، مثلا : " عاقدتك على أن تعقل عنى وترثني " ، فيقول الآخر " قبلت " . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل ( أي دفع الدية ) والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده ، من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث . فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب ، أو زوجية .