السيد محمد صادق الروحاني

645

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3289 : يكره أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير . م 3290 : يحرم الجلَّال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة ، إلا مع الاستبراء ( « 1 » ) وزوال الجلل ، ويكون ذلك بأن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة ، والبطة خمسة ، أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة . م 3291 : لو رضع الجدى أو الجمل أو العجل لبن خنزيرة واشتد لحمه ( « 2 » ) حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام ، فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع عُلف ، ويحل بعد ذلك . ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، ولا يعمّ الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع ( « 3 » ) . م 3292 : يحرم كل ذي ناب ( « 4 » ) ، كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب والضبّ ( « 5 » ) واليربوع ( « 6 » ) ، والحشرات ، والقمَّل ، والبقّ ( « 7 » ) ، والبراغيث . م 3293 : إذا وطأ إنسان حيواناً ( « 8 » ) محللا أكله ، ومما يُطلب لحمه ( « 9 » ) ، حرم

--> ( 1 ) استبراء الحيوان الجلال : أي منعه من أكل العذرة ويعلف بالطاهر إلى أمد يزول معه اسم الجلل عرفا ، بعده يصبح أكله حلالا . ويختلف الأمد طولا وقصرا باختلاف الحيوان . ( 2 ) أي إذا نما لحمه وهو يرضع حليب الخنزيرة . ( 3 ) فلو شرب الجدى مثلا حليب الخنزيرة من غير أن يرضع فلا يتحقق حكم الحرمة . ( 4 ) أي يحرم أكل الحيوانات المفترسة . ( 5 ) حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد . ( 6 ) اليربوع : أكبر من الجرذ . ( 7 ) البق : هو البعوض . ( 8 ) أي إذا فعل إنسان الفاحشة الشاذة مع حيوان يؤكل لحمه . ( 9 ) كالبقر والغنم .