السيد محمد صادق الروحاني
646
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لحمه ، ولحم نسله ، ولبنهما ، ولا فرق في الوطء بين الصغير والكبير ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون ، والحر والعبد ، والعالم والجاهل ، والمختار والمكرَه ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى . ولا يحرم الحملُ إذا كان متكونا قبل الوطء ، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع ( « 1 » ) . ثمّ إن الموطوء إن كان مما يُقصد لحمه كالشاة ، ذبح فإذا مات أحرق ( « 2 » ) فإن كان الواطئ غير المالك أُغرم قيمته للمالك ( « 3 » ) ، وإن كان المقصود ظهره ( « 4 » ) نُفيَ إلى بلد غير بلد الوطء ( « 5 » ) ، وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ( « 6 » ) ، ثمّ يباع في البلد الآخر ويرجع الثمن إلى المالك ، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة ( « 7 » ) . م 3294 : إذا شرب الحيوان المُحَلل الخمر فسَكر ، فذُبح جاز أكل لحمه ، ولا بد
--> ( 1 ) فلو كان الحيوان مما يمشى على رجلين أو ست أرجل مثلا فلا ينطبق عليه هذا الحكم . ( 2 ) أي يتم حرقه بالنار بعد ذبحه ولا يجوز أكله . ( 3 ) أي أن من يفعل الفاحشة مع الحيوان عليه أن يدفع ثمنه لصاحبه . ( 4 ) أي أن الحيوان لم يكن مما يقصد أكل لحمه بل استعماله كالحمير والخيل مثلا . ( 5 ) أي لا بد من نقل الحمار مثلا إلى غير البلد الذي حصلت فيه الفاحشة . ( 6 ) أي أن مرتكب الفاحشة مع الحمار مثلا عليه أن يدفع ثمن الحمار لصاحبه . ( 7 ) بمعنى أنه إذا اشتبه علينا أمر حيوان في كونه مما يطلب لحمه كي يذبح ويحرق ، أو أنه مما يستعمل في الركوب أو غيره كي ينفى إلى بلد آخر ، فيتم حسم الموضوع استنادا إلى القرعة وقد مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 .