السيد محمد صادق الروحاني
64
منهاج الصالحين ( ط . ج )
للمشترى دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا برده ، كفى في رده إعطاء فرد منه ( « 1 » ) . وإذا كان الثمن عينا في يد البائع ( « 2 » ) فيثبت الخيار في حال دفعها للمشترى . وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع ( « 3 » ) فلا يكفى رد فرد آخر في صحة الفسخ . م 1723 : لو اشترى الولي شيئا للمُوَلّى عليه ببيع الخيار وكان الشرط هو الرد إلى طرف المعاملة وليس لخصوص الولي فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ( « 4 » ) - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ( « 5 » ) ، ولا يكفى الرد إلى وليه . ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار لم يجز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد . م 1724 : إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشترى ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ في تمام المبيع بل في حصته
--> ( 1 ) فلو كان للمشترى دين ألف دينار عند البائع واشترى بهذا الدين شيئا واشترط البائع خيار الرد إن أرجع الثمن فيتحقق الرد فيما لو أرجع جزءا من الثمن كما لو أرجع مائة دينار مثلا . ( 2 ) فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه عينا بضاعة - إلى المشترى فيتحقق به الرد . ( 3 ) بأن كان الثمن دينا على المشترى وهو خمس أكياس من الطحين مثلا ثمّ دفع المشترى كيسا منها للبائع فلا يكفى في صحة فسخ البيع ان يرد البائع كيسا غيره من الطحين بل لا بد من رد نفس الكيس . ( 4 ) أي ارتفعت الولاية بالبلوغ مثلا ولم يكن وقت الخيار قد انتهى بعد . ( 5 ) أي لصاحب المال وليس لمن كان وليا وقام بعملية الشراء .