السيد محمد صادق الروحاني
65
منهاج الصالحين ( ط . ج )
من المال ( « 1 » ) ، ولو مات المشترى كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته . م 1725 : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشترى برد المبيع إلى البائع ، ويرد نفس العين ( « 2 » ) ، فلا يكفى رد البدل حتى مع تلفها ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ( « 3 » ) ، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه . م 1726 : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين إذا كان الشرط هو حصول الفسخ بالرد . وأما ان كان الشرط بأن يكون الرد مقدمة للفسخ ( « 4 » ) ، أو كان الخيار معلق عليه ( « 5 » ) ، فيجوز رد البدل ويكون المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم ( « 6 » ) ، فإن فسخ البائع بعد ذلك ، يُرجع الثمن إلى المشترى ويبقى المردود باق في ملك البائع ، ولهما التراضي على كون كل منهما بدل الآخر ( « 7 » ) . ويمكن ان يقال بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا
--> ( 1 ) أي إذا أراد بعض الورثة فسخ المعاملة والبعض الآخر لم يقبل بذلك فيصح الفسخ في حصة من يريد الفسخ منهم فقط دون بقية الحصص . ( 2 ) أي يرد المشترى للبائع نفس ما اشتراه منه لا أنه يرد له البدل . ( 3 ) أي إن كان هناك ما يدل على كفاية رد البدل يصح رده كما لو قال البائع مثلا عند الشراء للمشترى إذا لم يعجبك هذا فارجعه أو ارجع بدلا عنه وانا أعيد لك الثمن . ( 4 ) أي أنه خطوة أولى لتنفيذ فسخ المعاملة . ( 5 ) أي أن خيار فسخ المعاملة لا يتحقق إلا بالرد . ( 6 ) هو ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضعه عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره . ( 7 ) فيكون ما رده للبائع بدلا عما استلمه منه .