السيد محمد صادق الروحاني

635

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يعقر ( « 1 » ) بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع ( « 2 » ) . م 3269 : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية ، فان مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ، وأما إذا أخرج حيّاً فذكى حلَّ اكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيّاً فان ذكى حل اكله وإن لم يذك حرم . م 3270 : إذا ذكيت أمه فخرج حيّاً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية حرم أكله ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيّاً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها حرم أيضا . م 3271 : تجب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى ( « 3 » ) عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله . م 3272 : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة ، بان يكون قد أشعر أو أوبر ( « 4 » ) ، فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه . والذي تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

--> ( 1 ) فيُضرب ويُجرح . ( 2 ) في المسألة 3239 . ( 3 ) أي إذا تباطأ وتأخر . ( 4 ) بأن يكون قد كسا جلده شعرا أو وبرا .