السيد محمد صادق الروحاني

636

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3273 : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلّل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية ( « 1 » ) . م 3274 : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ( « 2 » ) ، فإذا ذكى صار طاهرا وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة ، ولا تقع على الانسان فإذا مات نجُس ( « 3 » ) وان ذكى ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ( « 4 » ) ، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم ( « 5 » ) فتقع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور ، مثل ابن عرس ( « 6 » ) والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة . م 3275 : الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ( « 7 » ) ، فميتته

--> ( 1 ) بحيث ينتفع بجلده حال تذكيته . ( 2 ) كالبقر والغنم والدجاج وكل حيوان يحل أكل لحمه . ( 3 ) أي أن جسد الانسان ينجس بعد الموت وبأي طريقة حصل فيها الموت ولو ذبح فلا يطهر . ( 4 ) أي أن جسد الميت المسلم يطهر بعد أن يتم غسله ، وقد ورد بيان كيفية غسل الميت في المسألة 286 من الجزء الأول . ( 5 ) كالأسد والنمر والصقر والباشق . ( 6 ) ابن عرس : حيوان صغير أكبر من الفأر . ( 7 ) المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج بقوة ودفع إذا قطع شيء منها .