السيد محمد صادق الروحاني
623
منهاج الصالحين ( ط . ج )
مشدود في يده ، أو رجله ، أو غيرها . وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه ، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ( « 1 » ) ان كان ضائعاً ، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ( « 2 » ) ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره . نعم إذا ملك الطائر جناحيه ( « 3 » ) فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين ، وأما إذا كان غير معين ، فيكون لصائده . الفصل الثاني : في ذكاة السمك والجراد م 3225 : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيّاً خارج الماء ، إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيّاً باليد ، أو من شبكة وشص ( « 4 » ) وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه ، أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيّاً صار ذكياً ، وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله ، وان كان قد نظر إليه وهو حيّ يضطرب ( « 5 » ) . وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثمّ أخرجهما حيَّين فان صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره ( « 6 » ) ، وإذا لم
--> ( 1 ) مر بيان ذلك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 . ( 2 ) مر بيان ذلك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 ( 3 ) أي إذا صار مستطيعا للطيران بحرية ولم يعد محتجزا عند صاحبه . ( 4 ) الشص : حديدة معكوفة يصاد بها السمك . ( 5 ) فلا يكفى أن يراه حيا كي يحكم بحليته فيما لو كان قد قفز بنفسه ، بل لا بد من الاستيلاء عليه ويكفى في ذلك ان يمسكه بيده أو يحركه بشيء ليدل على أنه استولى عليه حيا . ( 6 ) لأنه ينطبق عليه أنه سمكة أخرجت من الماء حية وماتت خارج الماء ، فتتحقق التذكية .