السيد محمد صادق الروحاني
624
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يصدق على أحدهما انه سمكة فلا يحكم بحليتهما ( « 1 » ) . م 3226 : لا يشترط في تذكية السمك الاسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره . م 3227 : إذا وُجد السمك في يد الكافر ولم يُعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم ( « 2 » ) ، وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ( « 3 » ) ، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك . م 3228 : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السَّفَّان ( « 4 » ) ولا صاحب السفينة ، حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما . نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك ، وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها ( « 5 » ) ، كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا ويتحقق الملك بمجرد ذلك . م 3229 : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء
--> ( 1 ) لأنه قطعة من سمكة ولا ينطبق عليه انه سمكة أخرجت حية من الماء . ( 2 ) أما لو عُلم بأن هذا السمك الذي أخرجه الكافر قد مات خارج الماء سواء كان العلم عن طريق إخبار المسلم ، أو عن طريق دلائل أخرى كما لو كان يعلم بطريقة الصيد أو كيفيته فيحكم حينئذ بحليته . ( 3 ) لعدم الاعتماد على شهادة الكافر . ( 4 ) يقصد بالسفان : القبطان ، أو الملاح . ( 5 ) كما لو خرج في زورقه ليلا ووضع قناديل ضوئية كي يجتمع السمك .