السيد محمد صادق الروحاني

622

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3220 : إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيرا فقتله لم يحلّ ( « 1 » ) . م 3221 : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه ( « 2 » ) بأخذه لا بدخول الدار . م 3222 : إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام ( « 3 » ) فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك ( « 4 » ) . م 3223 : إذا أطلق الصائد صيدَه من يده ، فإن لم يكن ذلك عن إعراض ( « 5 » ) عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض ورضاً بتصرف الغير فيه فيجوز ( « 6 » ) تملكه ، أما إذا لم يكن راضياً بتصرف الغير فيه فيبقى على ملكه . وكذا الحكم في كل مال أعرضَ عنه مالكه حيواناً كان أو غيره ، فإن الاعراض بنفسه لا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا مع رضاه بتصرف الغير فيه . م 3224 : يملك الصائد الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل ، أو بمنزلته ( « 7 » ) ، ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك ، وإذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت امارة على الثاني ( « 8 » ) مثل ان يوجد طوق في عنقه ، أو قرط في أذنه ، أو حبل

--> ( 1 ) لأن نية الصيد المحلل لم تكن متحققة عندما رمى . ( 2 ) ملكه صاحب الدار لأنه هو أول من أمسك به لكون الإصابة لم تمنعه من الهرب ولو جزئيا . ( 3 ) ليس الحمام المملوك بل الحمام البرى الذي ليس له صاحب . ( 4 ) أي من يصطاد الحمام البرى فهو له . ( 5 ) أي عن ترك وتخلى عنه . ( 6 ) أي يجوز حينئذ للغير أخذه واستملاكه . ( 7 ) أي له حكم المباح كالحيوانات التي لم تكن برية في الأصل وشردت . ( 8 ) فإذا لم يعلم أن هذا الحيوان مملوك لأحد أو أنه مباح فيعتبره مباحا إلا أن يجد علامة غير ذلك .