السيد محمد صادق الروحاني

621

منهاج الصالحين ( ط . ج )

البيت ، أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ، فيحصل بذلك الملك كما هو الحال في استعماله لآلة الصيد المعتادة ( « 1 » ) . م 3216 : إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه ( « 2 » ) . م 3217 : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها . م 3218 : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي ( « 3 » ) . م 3219 : إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا ، فهو لهما ، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ولا ضمان على الجارح ( « 4 » ) وإذا كان تدريجاً ( « 5 » ) فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا .

--> ( 1 ) ومعنى ذلك أن الصيد بهذه الطرق الخاصة يؤدى إلى ملكية هذه الحيوانات . ( 2 ) أي يملكه من يأخذه أولا لا من يلحقه . ( 3 ) فلا تكفى اصابته كي يصير ملكا له بل لا بد من الامساك به . ( 4 ) فبعد أن يصير ملكا لمن أمسك به لا يحق مطالبة الأول الذي أصابه بالتعويض بسبب إصابته لأنه عندما أصابه لم يكن قد صار ملكا لمن أخذه فليس له حق المطالبة . ( 5 ) أي إذا رماه الصياد الأول ثمّ رماه الثاني فهو لمن شل حركته عن الهرب ، فإن كانت الإصابة الأولى خفيفة بحيث تمكنه من الهرب والإصابة الثانية هي التي اوقفته فيكون للصياد الثاني ، وإن كانت الإصابة الأولى هي المؤثرة فهو للصياد الأول ولا شيء للصياد الثاني .